حددت الشريعة كما أسلفنا العقوبة بين الرجم والجلد أما القانون فكان أقل عقوبة بحيث لا تتجاوز العقوبة السجن السنة كما نصت المادة /473/ على ما يلي: تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ويقضي بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجًا و إلا فالحبس من شهر إلى سنة (1) لا إذا ارتبط الزنا بالإكراه فإننا نجد تشديد العقوبة سنبينها في حينه بإذن الله أما القانون السوداني فقد نص على عقوبة الرجم على المحصن كما ورد في المادة /146/ من يرتكب جريمة الزنا يعاقب بالإعدام رجمًا إذا كان محصنًا (2)
رابعًا: الإكراه على الزنا ونتيجته:
تختلف مقاصد ارتكاب فاحشة الزنا بين راغب بها وبين مكره ،و قد استحوذت مسألة الإكراه على رصيد من اهتمام الشريعة ورجال القانون ، ومن خلال الرجوع إلى كتب الفقهاء والقانون السوري نجد افتراقًا في نقاط واجتماعًا في نقاط أخرى .
فنقاط الاجتماع تنحصر في عدة نقاط منها: إعفاء المكره من العقوبة ـ إلا أن عقوبة المكره هي نفسها في الشريعة دائرة بين الرجم وبين الجلد مع التغريب ـ أما القانون السوري فقد غلط العقوبة على المكره فهي /أي العقوبة /غير مشددة في حال حصول الرغبة المتبادلة بين الرجل والمرأة ولكنها في حالة الإكراه تكون مغلظة حيث ورد في المادة /489/ من قانون العقوبات ما يلي:
1 ـ من أكره غير الزوجة بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر على الأقل .
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره (3) .
وأما إذا أكره رجل رجلًا على الزنا فهل يعاقب من منظور القانون ؟
نصت المادة /266/ من قانون العقوبات السوري على ما يلي:
(1) قانون العقوبات بإشراف وليد عدي .
(2) الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 1991 الطبعة الأولى 1991 ـ اسلام آباء ـ الباكستان .
(3) قانون العقوبات السورية