-الحدث الأول: الطلاء بالنورة، وتَرْكُ الناس للحديث:
فعن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: (كنا في الحمام قبيل الأضحى، فاطلى فيه ناس، فقال بعضُ أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث) .
قلت: هذه الجملة فهم منها بعضهم، أن سعيد بن المسيب يحكي ترك العمل بحديث أم سلمة، فَهِمَ هذا الإمامان: ابنُ عبد البر المالكي، وتلميذه ابنُ حزم الظاهرري، فاحتج به الشيخ على ترك العمل به، ورده التلميذ لأصله في خطأ إعلال النصوص بترك العمل.
لكن الأظهر: أن سعيد بن المسيب لا يريد الاحتجاج بترك العمل بالحديث، وإنما أراد أن الناس قد فرطوا في الأخذ به لنسيانه، أو أنه لم يشتهر فلم يعلموا به، ويدل على ذلك الروايات الكثيرة عنه بفتواه بمقتضى الحديث، وتحسينه لفتوى من أفتى بموجبه.
إذن هناك ترك للحديث: ثم هناك اتجاهان في تفسير هذا الترك؛ فمن الناس مَنْ فسره بأنه ترك أهل العلم للعمل بالحديث، والأدق أن المراد أن الناس تركوه جهلًا منهم أو نسيانًا، فالأول تركٌ للحديث بمعنى إسقاط الاحتجاج به، والآخر تركٌ فيه تأسف على عدم عمل الناس به.
ويبدو أن تفسير الترك بمنى ترك العمل بالحديث: هو سبب ما أضيف إلى سعيد بن المسيب أنه لا بأس بالاطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة.
-الحَدَث الثاني: تأييد سعيد لفتوى الخرساني:
فعن قتادة: (أن كثير بن أبي كثير سأل سعيد بن المسيب أن يحيى بن يعمر يفتي بخراسان، يعني كان يقول: إذا دخل عشر ذي الحجة واشترى الرجل أضحيته فسماها لا يأخذ من شعره وأظفاره، فقال سعيد: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك أو يقولون ذلك) .
وفي رواية، قال قتادة: (فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: نعم، قلت: عمن يا أبا محمد، قال: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم) .
قيل لأحمد: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب: (أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر) ،