فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 132

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين ... وبعد،،،

فهذه مجموعة من الأحكام والآداب لمن يريد أن يفتح على إمامه في الصلاة جمعتها ورتبتها لما رأيت الحاجة إليها خاصة وأن كثيرًا من الأئمة والمأمومين قد يعرض صلاته للبطلان بمخالفة هذه الأحكام والخروج عن هذه الآداب.

1)الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الفتح على الإمام إذا نسي آية، لما رواه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله آيةُ كذا وكذا؟ قال: [فهلا ذكرتنيها؟] (رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في الصحيحة 802)

* ولما رواه أبو داود أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فتلبس عليه فلما انصرف قال لأبي: [أصليت معنا] ؟ قال: نعم، قال: [فما منعك؟!] (رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في الصحيحة 803)

* وقد روى البيهقي عن أنس رضى الله عنه قوله: [كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم] ..

وروى البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: [إذا استطعمك الإمام فأطعمه] يعني الفتح عليه .. وجاء عن عدد من الصحابة والتابعين استحباب الفتح على الإمام.

2)ويجب أن تكون نية من يفتح على الإمام تذكيره إذا نسي، أو تصحيح ما أخطأ فيه، وأما إن نوى القراءة، فإن صلاته تبطل لقوله صلى الله عليه وسلم: [لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم هَذّا يا رسول الله! قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها] (قال الألباني رواه البخاري في جزء القراءة وأحمد وأبو داود وحسنه الترمذي والدارقطني)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت