مذاهب العلماء: اختلف العلماء في حكم المشي بالنعال في المقبرة على ثلاثة أقوال
القول الأول: يكره المشي في المقبرة بالنعال، وهو مذهب أحمد [1] ومالك [2] وقول للشافعي [3] .
القول الثاني: لا يكره المشي بالنعال في المقبرة بل ذلك جائز، وهو قول ابن سيرين والحسن البصري [4] 4)، وهو مذهب أبي حنيفة [5] والمشهور عن الشافعي [6] .
القول الثالث: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتيتين فقط، ويجوز غيرها،
وهو مذهب الظاهرية [7] .
استدل أصحاب القول الأول:
(1) انظر: المغني 2/ 233، وكشاف القناع 2/ 141، والكافي لابن قدامة 1/ 275.
(2) انظر: حاشية الدسوقي 1/ 428، ومواهب الجليل 2/ 253، وحاشية العدوي 1/ 210، والشرح الكبير للدرديري 1/ 428.
(3) انظر: مغني المحتاج للشربيني 1/ 354، وإعانة الطالبين للدمياطي 2/ 121، وحواشي الشر واني 3/ 175.
(4) انظر: المغني 2/ 233.
(5) انظر: شرح معاني للطحاوي الآثار 1/ 510، وحاشية ابن عابدين 2/ 245.
(6) انظر: مغني المحتاج للشربيني 1/ 354، وإعانة الطالبين للدمياطي 2/ 121، وحواشي الشر واني 3/ 175.
(7) انظر: المحلى 5/ 136 ـ 137.