الصفحة 16 من 39

مريض أو مصاب عهد إليه به, ولو كانت المعلومات التي يتضمنها التقرير تمثل سرا بالنسبة لصاحبها.

(ج) إذا كان إفشاء السر لمصلحة أحد الزوجين, بحيث يكون هذا الإفشاء لصاحب المصلحة منهما فيه, بأن كان صاحب السر الطبي مريضا بمرض تنتقل عدواه إلى الطرف الصحيح عن طريق المعايشة المعتادة أو عن طريق الممارسة الجنسية.

(د) إذا كان الإفشاء بقصد منع حدوث جريمة, ويكون هذا إلى الجهة الرسمية المختصة.

(هـ) إذا كان إفشاء السر بقصد التبليغ عن الأشخاص الخطرين على أنفسهم وعلى الآخرين, نتيجة إصابتهم بمرض أو نقص عقلي كبير, أو تسمم ناشئ عن تناول المواد المسكرة أو المخدرة, إذا كان الإعلام إلى الجهات المختصة التي تعينها وزارة الصحة.

(و) إذا كان الإفشاء بقصد الإخبار عن الأوبئة والأمراض المتفشية, وذلك للتوقي والعلاج منها.

(ز) إذا كان الطبيب مكلفا من قبل إحدى شركات التأمين على الحياة, بالكشف على المؤمن عليهم, إذا كان إفشاء السر إلى الشركة المعينة.

(ح) إذا وافق صاحب السر على إفشائه, أو أذن في إفشائه أحد أبوي القاصر, وكانت فيه مصلحة له.

(ط) إذا أفشاه الطبيب للدفاع عن نفسه أمام القضاء, إذا اتهم في قضية ماسة بخلقه, أو أسلوب علاجه للمريض, أو اتهم بإجهاض امرأة, ولم يجد بدا لتبرئة نفسه من ذكر حقيقة مرضها ودوافع إجهاضها, ونحو ذلك من مقتضيات الإفشاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت