فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 960

يُعَارِضُ قَوْلَهُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَالنَّوَوِيُّ وَتَوَقَّفَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ بِأَنَّهُ صَحَابِيٌّ، وَرُوِيَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَزْمِ بِعَدَمِ الْقَبُولِ. فَقَالَ: وَمَنْ يَدَعُ الصُّحْبَةَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى نَعْلَمَ صُحْبَتَهُ وَإِذَا عَلِمْنَاهَا فَمَا رَوَاهُ فَهُوَ عَلَى السَّمَاعِ حَتَّى نَعْلَمَ غَيْرَهُ. انْتَهَى.

وَاعْلَمْ: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ قَوْلِ مَنْ قَالَ بِقَبُولِ خَبَرِهِ أَنَّهُ صَحَابِيٌّ، بِأَنْ تَقُومَ الْقَرَائِنُ الدَّالَّةُ عَلَى صِدْقِ دَعْوَاهُ وَإِلَّا لَزِمَ قَبُولُ خَبَرِ كَثِيرٍ مِنَ الْكَذَّابِينَ الَّذِينَ ادَّعَوُا الصُّحْبَةَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت