فهرس الكتاب
المالكين (أصحاب الصكوك) وانطباق نفس الشروط التعاقدية عليهم جميعًا.
(1) ينقل أبو سليمان: ص 60 - 63، نصوص الفقهاء في ذلك، فلا داعي لتكرارها.
(2) المغني لابن قدامه: 6/ 137؛ وبدائع الصنائع للكاساني: 4/ 187 - 188، والمهايأة أن تعطى العين المؤجرة بكاملها جزءًا من المدة فتعطى الدار نصف المدة، للمستأجر من الشريك دون شريكه، وتعطي النصف الآخر للشريك الذي لم يؤجر، إذا كانا متناصفين.
(3) المرجعين السابقين نفسيهما؛ والإنصاف للعلاء المرداوي: 6/ 33.
(4) المغني والإنصاف؛ المرجع السابق نفسه.
والمشهور عن أبي حنيفة أن الشيوع الطارئ بعد عقد الإجارة لا يفسدها، على خلاف الشيوع عند العقد، لأنه ليس كل ما يشترط في إنشاء العقد يشترط لبقائه (1) ، وهذا يعني أنه لو تمت إجارة العين ثم بيعت أسهمًا مشاعًا، فإن ذلك لا يفسد عقد الإجارة عنده.
5 -بيع المشاع:
ويجوز بيع المشاع بلا خلاف، فقد قاس صاحب البدائع إجارة المشاع المختلف فيها على بيع المشاع غير المختلف فيه، كحجة من أجل بيان جوازها، وكذلك فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي بيع الأسهم في الشركات، وهو بيع مشاع، وذلك بقراره رقم 65/ 1/7 المتخذ في مؤتمره السابع المنعقد بجدة في ذي القعدة 1412 هـ.
6 -وقت دفع الأجرة:
لم يذكر الفقهاء وقتًا معينًا لوجوب دفع الأجرة، في إجارة العين، أو العمل، ولكنهم اتفقوا على أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق على تحديد وقت دفع الأجرة فيما بينهما، وقد خالف في ذلك الشافعية والحنابلة فقالوا بوجوب تعجيل الأجرة في حالة ما إذا كانت الإجارة إجارة في الذمة، قياسًا على السلم، ومنعًا لأن يكون العقد كالئًا بكالئ (2) ، ويقول غيرهم إن الإجارة ليست سلمًا، إلا إذا استعمل فيها لفظ السلم، فلا يشترط فيها على هذا القول تعجيل الأجرة.
(1) البدائع؛ مرجع مذكور سابقًا؛ والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: 4/ 742.
(2) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: 4/ 760 - 762.