ثافيا: أن حديث أبي هريرة تال عنه الإمام أحمد والدارقطنى أنه مرسل وش إسناده بقية بن الوليد. لكن يممنتم للحنابلة من أدلتهم:- أولا: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه. من طريق عبدالعزيز بن منيب المروزي. ثانيا: ما رواه عطاء بن أبي رباح عن فعل ابن الزبير.
ثالثا: قول ابن عباس (أصاب المحسئة) فرجاله رجال اسمحيح.
را بعا:
رغم ضعف بعض أسانيد الأحاديث المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن متونها صحيحة، ويؤكد صحتها قول ابن عباس السابق، ثم نعل ابن الزبير، ودفع المشقة
والحرج عن الناص إلى جانب تصحيح ابن المديني لجديث (من شاء أن يصل فليصل) أو (من شاء أن يجمع فليجمع) .
خامسا: كثرة طرق الحديث المجيز لترك الجمعه لمن يصلي العيد. فإذا يترجح رأي الحنابلة على رأي الجمهور بالأدله اسمحيحة الشرعيه والله أعلم.
الن تلمله شععت نحع! فتاوله
اسمحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد. . . .
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة، .. . . .
ثم قال: وأيضا فإنه إذا شهد اسعيد حصل مقصود الاجتماع، ثم أنه يصلي الظهر اذا لم يشهد الجمعة، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم، وتكرير لمقصود عيدهم.، مما سن لهم من السرور فيه، والانبساط.