الصفحة 3 من 12

تحرير المسألة

إذا أتفق عيد الفطر أو الأضحى يوم جمعة فما حكم صلاة الجمعة؟

الجواب:

أختلف العلماء والفقهاء في صلاة الجمعة لمن صلى العيد مع جماعة المسلمين هل يلزمه حضور الجمعة أم تسقط عنه صلاة الجمعة؟

فذهب الأمام أحمد بن حنبل والشعبي والنخعي والأوزاعي وعمر وقيل عثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير إلى سقوط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة [1] .

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجمعة لا تسقط عن الذين حضروا صلاة العيد مع الإمام عموما. بل تسقط عن أهل السواد أي أهل القرى. فإذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا، حيث أن العيد سنة والجمعة فرض، ولا ينوب أحدهما عن الآخر وهذا هو الأصل، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المعيد إليه [1] .

أستدل أصحاب الرأي الأول القائل بسقوط حضور الجمعة عمن صلى العيد مع الإمام بما يأتي:""

أولا: ما رواه إياس بن أبي رملة الشامي. قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال نعم. قال كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: (من شاء أن يصلي فليصل) [2] رواه أبو داود [3] ،وأحمد ولفظه (من شاء ان يجمع فليجمع)

وقد صحح هذا الحديث علي بن المديني رغم أن أحد رواة الحديث مجهول.

وقد دل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لمن حضر صلاة العيد أن لا يحضر صلاة الجمعة، بدون تقييد بأهل البلد أو غيرهم.

ثانيا:

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون) [4] .

وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز لمن حضر صلاة العيد أن لا يحضر صلاة الجمعة، أي جعل الأمر اختياريا والتارك لحضور صلاة الجمعة لا إثم عليه، ولم يترك ما يستحق الذم عليه فهذه رخصة من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته.

(1) - ابن قدامه - المغني: 212/ 2، الشافعي - الأم: 1/ 239. دار المعرفة - بيروت تصحيح النجار

(1) -. أنظر النووي - المجموع: 1/ 491، 492. ط دار الفكر. والشيرازي - المهذب: 1/ 491 مع ك المجموع، أبوداود: 1/ 182، ك الصلاة، ب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد"خ 1070."

(2) - سنن الدارمي: 1/ 378. قال الشوكاني حديث زيد بن أرقم أخرجه أيضا النساني والحاكم. وصححه ابن المديني، وفي إسناده إياس ابن أبي رملة وهو مجهول. انظر: الشوكاني - نيل الأوطار:3/ 282.

(3) - انظر: الآبادي - عون ا لمعبود:3/ 407.

(4) - أبو داود: 1/ 281 ك الصلاة، ب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، ح:1073. قال الشوكاني: حديث أبي هريرة أخرجه أيضا الحاكم، وفي إسناد. بقية بن الوليد وقد صحح أحمد بن حنبل والدار قطني إرساله. وهذا الحديث له ثلاث طرق

الأولى: في إسنادها بقية بن الوليد. وهو حديث مرسل.

الثانية: عن عبدالعزيز بن منيب المروزي عن علي بن الحسن بن شقيق عن حمزة بن عبد العزيزفهي موصولة.

الثالثة: عن سفيان الثوري عن عبدالعزيز وأرسله. ورواه البيهقي موصولا مقيدا بأهل العوالي وإسناده ضعيف: أنظر: الشوكاني - نيل الأرطار: وانظر الدارمي - السنن: 1/ 378.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت