فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 48

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري.

قال الشيخ الألباني: صحيح

حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن غنج عن نافع عن بن عمر:

أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها.

قال الشيخ الألباني: صحيح

حدثنا أيوب بن محمد الرقي ثنا عمر بن أيوب ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن بن عباس قال:

افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص فقال في ذه كذا وكذا قالوا أكثرت علينا يا بن رواحة فقال فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت.

قال الشيخ الألباني: حسن صحيح

حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت