من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال:
اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع وفي حديث الآخر فوجدت خمسة أذرع فقضى بذاك قال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فذرعت
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان حدثني يحيى عن أبي كثير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة.
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ثنا عبد الصمد ثنا أبي قال سمعت حسينا المعلم ثنا عبد الله بن بريدة ثنا عامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت:
سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الصلاة جامعة فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك قال ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال هل تدرون لم جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة ولكن جمعتكم أن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي