399 - {882 - } وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ اِمْرَأَةٍ سَوِيقًا , أَوْ تَمْرًا , فَقَدْ اِسْتَحَلَّ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ.
400 - {883 - } وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَجَازَ نِكَاحَ اِمْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ.
401 - {884 - } وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: زَوَّجَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا اِمْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ.
وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ اَلطَّوِيلِ اَلْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ اَلنِّكَاحِ.
402 - {885 - } وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لا يَكُونُ اَلْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا , وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ.
403 - {886 - } وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ اَلصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ
404 - {887 - } وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا-: أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ اَلْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ: لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ , فَطَلَّقَهَا , وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ ..
وَأَصْلُ اَلْقِصَّةِ فِي اَلصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ.