(24 - كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ [1]
477 - {991 - } وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ, وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ, وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ اَلْإِسْلامِ فَيُحَارِبُ اَللَّه وَرَسُولَهُ, فَيُقْتَلُ, أَوْ يُصْلَبُ, أَوْ يُنْفَى مِنْ اَلْأَرْضِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.
478 -‹366 - ›عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ , وَمَا نَسِينَا مِنْهُ حَدِيثًا , وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ , فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ , فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ اللَّهُ - عز وجل: عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ , فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.
479 -‹ 363›- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: شَهِدْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ - فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك , فَشَهِدَ لَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.
480 - {1001 - } وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ في رِمِّيَّا بِحَجَرٍ, أَوْ سَوْطٍ, أَوْ عَصًا, عَقْلُ اَلْخَطَإِ, وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ, وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ.
481 - {1002 - } وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا أَمْسَكَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ, وَقَتَلَهُ اَلْآخَرُ, يُقْتَلُ اَلَّذِي قَتَلَ, وَيُحْبَسُ اَلَّذِي أَمْسَكَ. رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْقَطَّانِ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلا أَنَّ اَلْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ اَلْمُرْسَلَ.
482 - {1003 - } وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ. وَقَالَ: أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ. أَخْرَجَهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا. وَوَصَلَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, بِذِكْرِ اِبْنِ عُمَرَ فِيهِ, وَإِسْنَادُ اَلْمَوْصُولِ وَاهٍ.
483 - {1004 - } وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُتِلَ غُلامٌ غِيلَةً, فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ
(1) ... ‹ كتابُ القِصاصِ›