489 - {1019=} عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رِضَيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا اَلسِّلاحَ, فَلَيْسَ مِنَّا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
‹ عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - أنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ›
490 - {1020 - } وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ خَرَجَ عَنْ اَلطَّاعَةِ, وَفَارَقَ اَلْجَمَاعَةَ, وَمَاتَ, فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
491 - {1021 - } وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: تَقْتُلُ عَمَّارًا اَلْفِئَةُ اَلْبَاغِيَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
492 - {1022 - } وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَدْرِي يَا اِبْنَ أُمِّ عَبْدٍ, كَيْفَ حُكْمُ اَللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ? , قَالَ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: لا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا, وَلا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا, وَلا يُطْلَبُ هَارِبُهَا, وَلا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا. رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ و اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ; فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ, وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَالْحَاكِمُ.