420 -‹318 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَغَيَّظَ فِيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ , فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ , كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
وَفِي لَفْظٍ: حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً , سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا.
وَفِي لَفْظٍ: فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا , وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ›.
421 - {916 - } وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاجِعِ امْرَأَتَكَ , فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلاثًا. قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعْهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ اِمْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلاثًا , فَحَزِنَ عَلَيْهَا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ. وَفِي سَنَدِهَا اِبْنُ إِسْحَاقَ , وَفِيهِ مَقَالٌ.
*وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ اَلْبَتَّةَ , فَقَالَ: وَاَللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلا وَاحِدَةً, فَرَدَّهَا إِلَيْهِ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
422 - {923 - } وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: لا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ , وَلا عِتْقِ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ , وَلا طَلاقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وَنُقِلَ عَنْ اَلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ.