فيقول الآخر: اشتريت على ذلك ولم يتلفظ بشرط الخيار ولكن لا بد من أن يوافق عليه ولو بالسكوت ويشترط في ذلك أن يكون المبتدي بالإيجاب أو القبول هو الذي يتلفظ بالشرط كأن يقول له بعتك كذا بشرط الخيار أو يقول المشتري: بعني كذا بشرط الخيار. أما إذا تلفظ به الثاني كما إذا قال البائع: بعتك كذا فقال: قبلت بشرط أن يكون لي الخيار فإن العقد يبطل لعدم موافقة القبول للإيجاب. فإن الإيجاب في هذه الحالة مطلق والقبول مقيد بالإيجاب.
وأما الثالث فهو أن يشترطاه أو يشترطه أحدهما لأجنبي عنهما بشرط أن يكون مكلفا كأن يقول: بعت هذه السلعة بكذا بشرط أن يكون الخيار لوالدي مثلا على أنه لا بد من تعيين المشروط له في الصور الثلاث فلو قال: على أن يكون الخيار لأحدنا مثلا فسد العقد لأنه لم يعين.