ومن شرط له الخيار كان له حق فسخ العقد وإمضائه سواء كان البائع أو المشتري أو هما معا أو الأجنبي فلا يصح أن يشترط الخيار له ثم يفسخ العقد غيره على المعتمد، وإذا شرط الخيار لأجنبي عنه سقط خياره هو إلا أن يموت ذلك الأجنبي في زمن الخيار.
وإذا وكل أحد المتعاقدين شخصا عنه فليس للوكيل أن يشترط الخيار للطرف الآخر إلا بأذن موكله فإن شرط ذلك بغير إذن موكله بطل العقد أما بإذن موكله فله أن يشترط لموكله ولنفسه.
الحنابلة - قالوا: يثبت خيار الشرط في صلب العقد قبل أن يصبح لازما، كأن يتفرقا من المجلس بعد تمام العقد بدون شرط فإذا أصبح العقد لازما سقط خيار الشرط. [1]
والجمهور قالوا لا يجوز خيار الشرط.
والقول الراحج هو ما ذهبت إليه الحنابلة لأنه الأحوط، والله أعلم.
(1) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري (2/ 126) .