الصفحة 25 من 57

وأما العقود التي لا يصح فيها خيار الشرط عشرة وهي:

-1 النكاح.

2 -الطلاق على مال ومثله بلا مال أيضا.

3 -اليمين.

4 -النذر.

5 -الصرف.

6 -السلم.

7 -الإقرار فإذا أقر بشيء لا يقبل الخيار على أنه كان له الخيار فيه فإنه يلزم بإقراره بدون خيار سواء صدقه المقرر له في الخيار أو لا أما إذا أقر بشيء يقبل شرط الخيار كما إذا أقر بعقد بيع وقع له الخيار فإنه يصح باعتبار العقد لا باعتبار الإقرار لأن الإقرار في ذاته لا يقبل الخيار وإنما يصح إذا صدقه الطرف الثاني أو برهن على قوله.

8 -الوكالة.

9 -الوصية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت