إليه كل شيء من الخير؛ للنصوص الواردة فيه، ذَكَرَهُ المَجْدُ وَغَيْرُه». وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: «الذي عليه الجمهور والمحققون، وصول الثواب إلى الميت .. والنصوص دالة على أن الحي ينفع الميت لا العكس» . وقال في الروض المربع: «فأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك، فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، وأما إذا أوصى الميت بأضحية أو أضاحي في ثلث ماله، فإنه يجب على الوصي تنفيذ ذلك ولا يجوز له التصدق بثمن الأضحية؛ لأنه خلاف السنة وتغيير للوصية المشروعة.
وأما أحكام الأضحية والهدي:
فالأول السن: فلا يجزئ من الإبل إلا ما تم له خمس سنين، ومن البقر إلا ما تم له سنتان، ومن المعز سنة، ومن الضأن ستة أشهر.
الثاني سلامتها من العيوب: لحديث «أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقى» . وروى أبو داود والنسائي عن عبيد بن فيروز رحمه الله قال: سألنا البراء عما لا يجوز في الأضاحي فقال: قام قينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: «أربع وأشار بأربع أصابعه، لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي، قال قلت: فإني أكره في السن نقص، قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد» . وقد يكون في