دون إنهاء علاقة العمل، وبوجه خاص لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية أو أسباب مماثلة.
3.تسعي كل دولة عضو بالإضافة إلي ذلك إلي ضمان دفع إعانات للعاملين لبعض الوقت الذين يبحثون فعلا عن عمل لكامل الوقت. ويمكن لمجموع هذه الإعانات والكسب الذي يحققونه من العمل لبعض الوقت أن يؤدي إلي استمرار توفر الحوافز لديهم علي شغل عمل لكامل الوقت.
4.يجوز تأجيل تنفيذ الفقرتين 2 و 3 في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.
رابعا: الأشخاص المحميون
المادة 11
1.يتضمن الأشخاص المحميون فئات مقررة من العاملين تشكل نسبة لا تقل عن 85 في المائة من مجموع العاملين، بما فيهم موظفو الخدمة العامة والمتمرنون.
2.علي الرغم من أحكام الفقرة 1 الواردة أعلاه، يجوز استبعاد موظفي الخدمة العامة من الحماية إذا كان عملهم مضمونا حتى السن العادية للتقاعد بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية.
3.يتضمن الأشخاص المحميون، في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5:
(أ) فئات مقررة من العاملين تشكل نسبة لا تقل عن 50 في المائة من مجموع العاملين،
(ب) أو فئات مقررة من العاملين تشكل نسبة لا تقل عن 50 في المائة من مجموع العاملين في المؤسسات الصناعية التي تستخدم 20 شخصا أو أكثر، إذا كان مستوي التنمية يبرر ذلك بالتحديد.
خامسا: طرائق الحماية
المادة 12
1.يجوز لكل دولة عضو أن تحدد طريقة أو طرائق الحماية التي تختارها لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، سواء كانت نظما اكتتابية أو غير اكتتابية، أو بتركيبة من هذين النظامين، ما لم تنص هذه الاتفاقية علي غير ذلك.
2.ومع ذلك، يجوز، طبقا لأحكام المادة 16، تخفيض الحماية المتاحة مع مراعاة موارد المستفيد وأسرته، إذا كان تشريع دولة عضو يحمي جميع المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم خلال الحالة الطارئة حدودا مقررة.
سادسا: الإعانات الواجب دفعها
المادة 13