يجوز ربط الإعانات المقدمة للعاطلين عن العمل في شكل مدفوعات دورية بنوع الحماية.
المادة 14
تدفع الإعانات، في حالة البطالة الكاملة، في شكل مدفوعات دورية تحسب بطريقة تتيح للمستفيد تعويضا جزئيا مؤقتا عن فقد كسبه، وتحول في الوقت نفسه دون حدوث آثار تثني عن العمل أو عن توفير وظائف.
المادة 15
1.تدفع الإعانات في حالة البطالة الكاملة وحالة توقف الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل، وإذا كان هذا الاحتمال الأخير مغطي، في شكل مدفوعات دورية تحسب كما يلي:
(أ) عندما تكون هذه الإعانات محددة علي أساس الاشتراكات التي دفعها الشخص المحمي أو دفعت باسمه، أو علي أساس كسبه السابق، تحدد بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من الدخل السابق الذي يجوز أخذه في الاعتبار إلي حد أقصي يربط مثلا بأجر عامل مؤهل أو بمتوسط أجر العمال في المنطقة المعنية،
(ب) عندما تكون هذه الإعانات غير محددة علي أساس الاشتراكات أو علي أساس الكسب السابق، تحدد بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من الأجر الأدنى القانوني، أو من أجر العامل اليدوي العادي، أو بالقدر الأدنى الضروري لتغطية النفقات الأساسية للمعيشة، أيهما أعلي.
2.تساوي الإعانات، في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5، ما يلي:
(أ) نسبة لا تقل عن 45 في المائة من الكسب السابق،
(ب) أو نسبة لا تقل عن 45 في المائة من الأجر الأدنى القانوني، أو من أجر العامل اليدوي العادي، أو القدر الأدنى الضروري لتغطية النفقات الأساسية للمعيشة.
3.يجوز، عند الاقتضاء، بلوغ النسب المئوية المحددة في الفقرتين 1 و 2 بمقارنة صافي المدفوعات الدورية بعد استقطاع الضرائب والاشتراكات مع صافي الكسب بعد استقطاع الضرائب والاشتراكات.
المادة 16