فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 80

علي الرغم من أحكام المادة 15، يجوز أن تحدد الإعانات المدفوعة بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة 2 (أ) من المادة 19، وكذلك الإعانات التي تدفعها دولة عضو المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 12، بمراعاة موارد أخري للمستفيد وأسرته تتجاوز حدا مقررا، وفق مقياس مقرر، وتضمن لهم هذه الإعانات، بالإضافة إلي أية إعانات أخري قد تحقق لهم علي أي حال، ظروف حياة صحية ومناسبة، وفقا للمعايير الوطنية.

المادة 17

1.إذا كان تشريع أي دولة عضو يخضع الحق في إعانات البطالة لشرط انقضاء مدة مؤهلة، فإن هذه المدة لا تتجاوز الفترة التي تعتبر ضرورية لتفادي التعسف في استعمال الحق.

2.تبذل كل دولة عضو جهدها لتكييف المدة المؤهلة مع ظروف النشاط المهني للعمال الموسميين.

المادة 18

1.إذا كان تشريع أي دولة عضو ينص علي عدم ابتداء دفع الإعانات في حالة البطالة الكاملة إلا بعد انقضاء فترة انتظار، فإن هذه الفترة لا تتجاوز سبعة أيام.

2.لا تتجاوز فترة الانتظار عشرة أيام في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.

3.يجوز، في حالة العمال الموسميين، تكييف فترة الانتظار التي تنص عليها الفقرة 1 أعلاه مع ظروف نشاطهم المهني.

المادة 19

1.تدفع الإعانات في حالة البطالة الكاملة وحالة توقف الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل، طوال مدة هاتين الحالتين الطارئتين.

2.علي أنه يجوز في حالة البطالة الكاملة:

(أ) أن تقتصر المدة الأولي لدفع الإعانات المذكورة في المادة 15 علي 26 أسبوعا في كل حالة بطالة، أو علي 39 أسبوعا خلال كل فترة من 24 شهرا،

(ب) إذا امتدت البطالة إلي ما بعد انقضاء المدة الأولي للإعانة، أن تقتصر مدة دفع الإعانات التي يمكن أن تحسب علي ضوء موارد المستفيد وأسرته، وفقا لأحكام المادة 16، علي فترة مقررة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت