3.إذا كان تشريع دولة عضو ينص علي اختلاف المدة الأولي لدفع الإعانات المذكورة في المادة 15 باختلاف المدة المؤهلة، فإن متوسط المدد المقررة لدفع الإعانات لا يقل عن 26 أسبوعا.
4.يجوز، في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5، أن تقصر مدة دفع الإعانات علي 13 أسبوعا خلال كل فترة من 12 شهرا، أو علي 13 أسبوعا وسطيا إذا كان التشريع ينص علي اختلاف المدة الأولي لدفع الإعانات باختلاف المدة المؤهلة.
5.تبذل كل دولة عضو جهدها، في الحالة المذكورة في الفقرة 2 (ب) أعلاه، لكي تمنح مساعدة إضافية مناسبة للأشخاص المعنيين بغية السماح لهم بالعثور علي عمل منتج يختارونه بحرية، وخاصة باللجوء إلي التدابير المحددة في الجزء الثاني.
6.يجوز دون إخلال بأحكام الفقرة 2 (ب) أعلاه تكييف مدة دفع الإعانات للعمال الموسميين مع ظروف نشاطهم المهني.
المادة 20
يجوز رفض، أو إلغاء، أو وقف، أو تخفيض الإعانات التي يمكن أن يستحقها شخص محمي في حالات البطالة الكاملة أو الجزئية أو توقف الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل، في حدود مقررة:
(أ) طالما كان الشخص المعني غير موجود علي أراضي الدولة العضو،
(ب) إذا توصلت السلطة المختصة إلي قرار بأن الشخص المعني قد شارك عمدا في فصله،
(ج) إذا توصلت السلطة المختصة إلي قرار بأن الشخص المعني قد ترك عمله بإرادته دون سبب مشروع،
(د) إذا توقف الشخص المعني عن العمل، أثناء نزاع عمالي، للاشتراك في هذا النزاع، أو إذا منع من العمل كنتيجة مباشرة لتوقف العمل بسبب هذا النزاع،
(هـ) إذا حاول الشخص المعني الحصول علي إعانات، أو حصل بالفعل علي إعانات عن طريق الغش،
(و) إذا تقاعس الشخص المعني، دون سبب مشروع، عن استخدام خدمات التوظيف، أو التوجيه المهني، أو التدريب، أو إعادة التدريب المهنيين، أو النقل إلي عمل مناسب، المتاحة له،