فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 80

(ز) طالما كان الشخص المعني يتلقى إعانة أخري للحفاظ علي الدخل ينص عليها تشريع الدولة العضو المعنية، بخلاف التعويض العائلي، وشريطة ألا يتجاوز الجزء الذي يوقف من الإعانة مقدار الإعانة الثانية.

المادة 21

1.يجوز رفض، أو إلغاء، أو وقف أو تخفيض، الإعانات التي يمكن أن يستحقها شخص محمي في حالة البطالة الكاملة في حدود مقررة، عندما يرفض الشخص المعني قبول عمل مناسب.

2.تؤخذ في الاعتبار بوجه خاص عند تقدير مناسبة عمل ما، بشروط مقررة وفي حدود ملائمة، سن العاطل، وأقدميته في مهنته السابقة، والخبرة التي اكتسبها، ومدة البطالة، وحالة سوق العمل، وكذلك انعكاسات هذا العمل علي وضع الشخص المعني الشخصي والأسري، وكونه شاغرا كنتيجة مباشرة لتوقف العمل بسبب نزاع عمالي جار.

المادة 22

عندما يتلقى شخص محمي من صاحب عمله مباشرة أو من أي جهة أخري تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية تعويض إنهاء الخدمة الذي يقصد به أساسا المساهمة في تعويضه عن فقد الكسب الذي تكبده في حالة البطالة الكاملة:

(أ) يجوز وقف صرف إعانات البطالة التي يستحقها الشخص المعني فترة معادلة للفترة التي يمكن خلالها لتعويض إنهاء الخدمة من تعويض فقد الكسب الذي تكبده،

(ب) يجوز تخفيض تعويض إنهاء الخدمة بمبلغ يعادل القيمة المحولة إلي دفعة وحيدة من المدفوعات الدورية التي يستحقها الشخص المعني فترة معادلة للفترة التي يمكن خلالها لتعويض إنهاء الخدمة من تعويض فقد الكسب الذي تكبده.

ولكل دولة عضو أن تختار أحد هذين الحلين.

المادة 23

1.تبذل كل دولة عضو جهدها، إذا كان تشريعها يعطي الحق في الرعاية الطبية ويخضع هذا الحق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشرط ممارسة نشاط مهني، لكي تضمن، بشروط مقررة، توفر الرعاية الطبية للمستفيدين من إعانات البطالة ولمن يعولون.

2.يجوز تأجيل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.

المادة 24

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت