فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 80

1.تبذل كل دولة عضو جهدها لكي تضمن للمستفيدين من إعانات البطالة، بشروط مقررة، أخذ الفترات التي تدفع خلالها هذه الإعانات في الاعتبار:

(أ) لاكتساب الحق في إعانات العجز والشيخوخة والورثة، وعند الاقتضاء، لحسابها،

(ب) لاكتساب الحق في الرعاية الطبية، وفي إعانات المرض والأمومة والأسرة بعد انتهاء البطالة.

وذلك عندما ينص تشريع الدولة العضو المعنية علي الحق في هذه الإعانات ويخضعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشرط ممارسة نشاط مهني.

2.يجوز تأجيل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.

المادة 25

1.تكفل كل دولة عضو تكييف نظم الضمان الاجتماعي القانونية التي تستند إلي نشاط مهني مع ظروف النشاط المهني للعاملين لبعض الوقت، ما لم يكن في الإمكان أن تعتبر ساعات عملهم وكسبهم، بشروط مقررة، ضئيلة.

2.يجوز تأجيل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.

سابعا: أحكام خاصة بالباحثين الجدد عن عمل

المادة 26

1.تضع الدول الأعضاء في اعتبارها أنه توجد فئات عديدة من الأشخاص الباحثين عن عمل الذين لم يعترف بهم أبدا من قبل كعاطلين أو توقف اعتبارهم كذلك، أو الذين لم ينتموا أبدا إلي نظم الحماية من البطالة أو لم يعودوا ينتمون إليها. ومن ثم يجب أن تتلقى إعانات اجتماعية، بالشروط والطرائق المقررة، ثلاث علي الأقل من فئات الأشخاص الباحثين عن عمل العشرة التالية:

(أ) الشباب الذي أنهوا تدريبهم المهني،

(ب) الشباب الذي أنهوا دراساتهم،

(ج) الشباب الذي أنهوا الخدمة العسكرية الإلزامية،

(د) الأشخاص الذين قضوا فترة خصصت لتربية طفل أو رعاية شخص مريض أو معوق أو مسن،

(هـ) الأشخاص الذين توفي أزواجهم حين لا يكون لهم حق في إعانة الورثة،

(و) الأشخاص المطلقون أو المنفصلون،

(ز) المسجونون الذين أطلق سراحهم،

(ح) الكبار، بما فيهم المعوقون، الذين أنهوا فترة تدريب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت