(ط) العمال المهاجرون بعد عودتهم إلي بلدانهم الأصلية، مع مراعاة حقوقهم المكتسبة بموجب تشريع آخر بلد عملوا فيه،
(ي) الأشخاص الذين عملوا من قبل لحسابهم الخاص.
2.تحدد كل دولة عضو في التقارير التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية فئات الأشخاص التي تتعهد بحمايتها من بين الفئات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه.
3.تبذل كل دولة عضو جهدها لتوسيع نطاق الحماية بالتدريج لتشمل عددا من الفئات أكبر من العدد الذي قبلت حمايته في البداية.
ثامنا: الضمانات القانونية والإدارية والمالية
المادة 27
1.يكون لكل شخص مطالب بإعانة الحق في تقديم شكوى إلي الجهاز الذي يدير نظام الإعانات، ثم في الطعن أمام جهاز مستقل، وذلك في حالة رفض دفع الإعانات أو إلغائها أو وقفها أو تخفيضها أو منازعة في قيمتها، ويجري تعريف المطالب كتابة بالإجراءات المتاحة، علي أن تكون بسيطة وسريعة.
2.يمكن إجراء الطعن الشخص المطالب، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، من أن يمثله أو يساعده شخص من اختياره تكون له أهلية لذلك، أو مندوب منظمة ممثلة للعمال، أو مندوب منظمة ممثلة للأشخاص المحميين.
المادة 28
تتحمل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن سلامة إدارة الهيئات والإدارات المكلفة بتطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 29
1.حينما تكون الإدارة مسندة مباشرة إلي إدارة حكومية مسؤولة أمام البرلمان، يشترك ممثلو الأشخاص المحميين وممثلو أصحاب العمل في الإدارة بصفة استشارية، بشروط مقررة:
2.حينما لا تكون الإدارة مسندة إلي إدارة حكومية مسؤولة أمام البرلمان:
(أ) يشترك ممثلون للأشخاص المحميين في الإدارة، أو يشركون فيها بصفة استشارية، بشروط مقررة،
(ب) يجوز أيضا أن ينص التشريع الوطني علي اشتراك ممثلين لأصحاب العمل،
(ج) يجوز أيضا أن ينص التشريع الوطني علي اشتراك ممثلين للسلطة العامة.
المادة 30