فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 80

في الحالات التي تدفع فيها الدولة أو نظام الضمان الاجتماعي إعانات للمحافظة علي وظائف، تتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لضمان تخصيص هذه الإعانات للغرض المقصود بها فقط، ولمنع أي غش أو تعسف من جانب المستفيدين من هذه الإعانات.

المادة 31

تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية ضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934،

المادة 32

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 33

1.لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.

2.ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.

3.ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها لدي مكتب العمل الدولي.

المادة 34

1.يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة علي تاريخ تسجيله لدي مكتب العمل الدولي.

2.كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولا تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخري، ويجوز لها بعد ذلك أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 35

1.يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت