الصفحة 20 من 98

ذلك، (إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ) في أمر سرائرهم.

وفيه وجوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام. وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم. ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع، وقبول توبة الكافر من كفره، من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن.

2)حَدِيثُ جَابِر - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ [1] .

المعنى: روى هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجى السلمي، أبو عبد الله و يقال أبو عبد الرحمن، و يقال أبو محمد المدني صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، و ابن صاحبه. توفي بعد سنة 70 هـ بالمدينة المنورة.

ومعنى الحديث: أن الحد الفاصل بين الرجل والشرك بالله هو ترك الصلاة. ومعنى بينه وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل، بل دخل فيه.

وتارك الصلاة إن كان منكرًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه.

وإن كان تركه تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر.

واحتج العلماء على قتل تارك الصلاة بقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [2] وقوله - صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَ هُمْ

(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، ح116.

(2) التوبة (5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت