-فالعامد أولى مع بقاء الإثم عليه. ويمكن أن يقال إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاها , يخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه مطلقًا , ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه , والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها , فمن أفطر في رمضان عامدا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه , واستدل بالحديث على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ناسخ؛ لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام , وهو الصحيح في الأصول.