الصفحة 26 من 46

ومنهم (1) : صَاحِبُ (( مُنْيَة المصلِّي ) ) (2) .

وَقَالَ الحلبي فِي شَرحِهِ الصَّغير: قَدْ عدَّهُ القُدُوْرِيّ والأكثرون مِنْ السُّنن، وَهُوَ الْأَصَحّ لما ذكرنا في الشَّرح. انتهى.

وقال فِي شرحه المُسمَّى (( بغُنْيَةِ المستملِّي ) ): قَدْ عَدَّهُ القُدُوْرِيّ مِنْ السُّنن، وَقَالَ صَاحِبُ (( الهدايةِ ) )الْأَصَحّ أَنَّهُ مُستحبٌ، واستَدَلَ الشَّيْخُ كَمَال الدِّين بْنُ الهمام عَلَى كَونِه مُستحبًا، لَا سُنَّة، بأنَّهُ لمْ يَرِدْ حديثٌ يُصرحُ بِمواظبةِ النَّبِيّ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ عِندَ الوضوءِ، بَلْ الواردُ فِي الصَّحيحين (3) : (( لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ، أَوْ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ ) ).

وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائيّ (4) : (( عندَ كُلّ وضوءٍ ) )، ورواها ابْنُ خُزَيمةَ فِي (( صَحيحه ) )، وَصَحَّحهُ الحاكمُ.

وَلَا سُنةَ بدون المُواظبةِ، فالحقُّ أَنَّهُ مِنْ مُستحباتِ الوضوءِ.

(1) ذكره صَاحِب"الاختيار"فِي سنن الوضوء، وقال: قالوا: الْأَصَحّ أَنَّهُ مستحب. كَذَا فِي"الاختيار" (ج 1/ص 14) .

(2) ذكره فِي مُنْيَة المصلِّي (ص 8) ، مِنْ سنن الوضوء، وقال فِيهَا:"أن يستاكَ بالسِّواكِ إن كَانَ لَهُ مِسواكٌ، وإلَّا فبالأصبع"

(3) رواه الْبُخَارِيّ فِي كتاب الجمعة، فِي (بَاب السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) ، رقم (838) . وَرَوَاهُ مسْلِم فِي كتاب الطهارة فِي (بَاب السِّوَاكِ) ، رقم (370) .

(4) مرَّ تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت