الصفحة 11 من 26

قال شيخنا ابن باز [1]

القول الثاني: أن الطهارة ليست شرط في صحة الطواف [2] وهو مذهب الحنفية [3] والظاهرية [4] ورواية عن أحمد [5] اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية [6] وابن القيم [7] . وبه قال شيخنا ابن عثيمين [8]

الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل القائلون باشتراط الطهارة من الحدث والنجس لصحة الطواف بأدلة منها:

الدليل الأول: ما رواه الترمذي والبيهقي وابن خزيمة وغيرهم عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال:"الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فلا يتكلم إلا بخير" [9] .

(1) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 17/ 213, 214, 215

(2) على تفصيل بين المذاهب فالبعض يجعلها واجبه وسياتي الكلام عنها.

(3) انظر بدائع الصنائع 2/ 129 ,والمبسوط 4/ 38 , النهر الفائق 2/ 75 , وشرح الزركشي 3/ 196

(4) انظر المحلى , 4/ 179 قالوا الطواف بالبيت على غير طهارة جائز ولايحرم إلا على الحائض

(5) المغني 5/ 223 , المقنع ص 125, الفروع 2/ 274 ,المحرر في الفقه 1/ 274

(6) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 26/ 198,

(7) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 35.

(8) انظر الشرح الممتع , 7/ 262 يقول الشيخ رحمه الله"وهذا الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام"

(9) سنن الترمذي 2/ 217 برقم (967) وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 1178 وسنن البيهقي 5/ 85 ورواه ابن خريمة برقم (2739)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت