الصفحة 7 من 26

بكسر الجيم وفتحها"ومن المفتوح قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [سورة التوبة: 28] [1] "

وفي الشرع: هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة [2] .

أما تعريف الطهارة في اصطلاح الفقهاء ففيه تفصيل:

فالحنفية يقولون هي النظافة عن حدث. أو خبث [3] وقال المالكية: إنها صفة حكمية توجب للموصوف بها جواز استباحة الصلاة به، أو فيه، أو له. فالأولان يرجعان للثوب والمكان، والأخير للشخص [4] .أما الشافعية فيقولون: تطلق الطهارة شرعا على معنيين: أحدهما فعل شيء تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة أو فعل ما في معناهما وعلى صورتهما كالتيمم والأغسال المسنونة

ثانيهما: أنها ارتفاع الحدث أو إزالة النجاسة أو ما في معناهما وعلى صورتهما كالتيمم والأغسال المسنونة [5] والحنابلة قالوا: الطهارة في الشرع هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس أو ارتفاع حكم ذلك [6]

(1) انظر: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة , (1/ 11)

(2) التعريفات للجرجاني ص 142 ط. الكتب العلمية - بيروت.

(3) انظر: الدر المختار (1/ 90) و حاشية رد المحتار (1/ 90) و

(4) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي 1/ 34.

(5) انظر: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 11)

(6) شرح منتهى الإرادات (1/ 2) , تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب (ص: 29)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت