الصفحة 10 من 13

جرى عمل كثير من الناس في هذه الأيام على تبادل الرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني للإخبار بالموت، والذي يظهر أن مثل هذا إن كان لأجل الصلاة على الميت أو الدعاء له أو تعزية المصاب به ونحو ذلك فهو مستحب؛ لأن ذلك وسيلة لتلك الصالحات، والوسائل لها حكم الغايات، وما لا يتم الصالح إلا به فهو صالح. وكذلك الحكم إن كان ذلك لمصلحة. ويمكن أن يقال: إن إعلان الموت بالرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني لا يخرج عما سبق من كلام أهل العلم في حكم النعي المجرد.

المسألة الثالثة: إعلان الموت في الخطب المنبرية

ذكر خبر وفاة عالم من العلماء أو علم من الأعلام في الخطب سواء كانت خطبة الجمعة أو خطبة خاصة للإعلام بموته ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون ذلك لإخبار الناس بموت من يهمهم معرفة خبره، ولم يسبق علم عام بموته، أو كان ذلك لمصلحة راجحة فالذي يظهر لي أن ذلك جائز لا حرج فيه، ولو اقترن به ثناء يسير مطابق للواقع، وسواء كان الإعلان في خطبة الجمعة أو في خطبة خاصة للإعلام بموته.

ويدل لهذا ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: خطب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (( أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة، ففتح له، وقال: ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان ) ) (1) .

ويشهد له أيضًا أن أبا بكر - رضي الله عنه - خطب الناس لما اضطربوا في وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد أن تيقن موته - صلى الله عليه وسلم -، فقال في خطبته المشهورة: (( أما بعد، من كان يعبد محمدًا - صلى الله عليه وسلم - فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ) ) (2) .

(1) رواه البخاري (3063) .

(2) رواه البخاري (4454) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت