-7 يجوز للمرأة حال إحرامها أن تلبس ما شاءت من الملابس النسائية التي لا زينة فيها ولا مشابهة لملابس الرجال وليست ضيقة تصف حجم أعضائها ولا شفافة لا تستر ما وراءها وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها بل تكون ضافية كثيفة واسعة.
وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القميص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف ولا يتعين عليها أن تلبس لونًا معينًا من الثياب كالأخضر وإنما تلبس ما شاءت بشرط الحشمة والتستر، ويجوز لها استبدال ثيابها بغيرها إذا أرادت.
-8 يسن للمرأة أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح.
-9 يجب على المرأة في الطواف التستر الكامل وخفض الصوت وغض البصر وعدم مزاحمة الرجال وخصوصًا عند الحجر الأسود أو الركن اليماني، وتطوف في أقصى المطاف لأن المزاحمة حرام لما فيها من الفتنة وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسرهما ولا ترتكب محرمًا لأجل تحقيق سنة. والسنة في حقها أن تشير إلى الحجر إذا حاذته من بعيد.
-10 وطواف النساء وسعيهن مشي كله وأجمع أهل العلم أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن اضطباع.
-11 أما عن ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج وما لا تفعله حتى تطهر. فإن الحائض تفعل كل مناسك الحج من إحرام ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: (( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) ). ولا تسعى المرأة الحائض بين الصفا والمروة لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف النسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسع إلا بعد الطواف. وقال جمهور العلماء أن الحاج لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه.