الصفحة 8 من 33

9 -ومن المحظورات في الحج لبس المرأة النقاب والقفازين، ولا بأس أن تسدل من أعلى رأسها ما يغطي وجهها بحضرة الأجانب، وإنما المنهي هو لبس النقاب، وكذلك لها أن تغطي يدها بجزءٍ من ثوبها.

الرسالة التاسعة

صفة الحج

نذكر هنا صفة الحج على سبيل الإِجمال والاختصار فنقول: إذا أراد الإِنسان الحج أو العمرة، فتوجه إلى مكة في أشهر الحج، فإن الأفضل أن يحرم بالعمرة أولًا ليصير متمتعًا، فيحرم من الميقات بالعمرة. وعند الإِحرام يغتسل كما يغتسل من الجنابة، ويتطيب في رأسه ولحيته، ويلبس ثياب الإِحرام، ويحرم عقب صلاة فريضة، إن كان وقتها حاضرًا، أو نافلة ينوي بها سنة الوضوء، لأنه ليس للإِحرام نافلة معينة، إذ لم يرد ذلك عن النبي (، ثم يلبي فيقول:(( لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ) )، ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة.

فإذا شرع في الطواف قطع التلبية، فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر، وإلا أشار إليه، ويقول: (( بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد( ) )، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، يبتدئ بالحجر ويختتم به. وفي هذا الطواف يسنُّ أن يرمل في الثلاثة أشواط الأولى، بأن يسرع المشي ويقارب الخطى، وأن يضطبع في جميع الطواف، بأن يخرج كتفه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر. فإذا أتم الطواف صلي ركعتين خلف المقام. وفي طوافه كلما حاذى الحجر الأسود كبّر, ويقول بينه وبين الركن اليماني: (( ربنا أتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار ) )، ويقول بقية طوافه ما شاء من ذكرٍ ودعاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت