الصفحة 8 من 34

وقد قال بهذا مجلس الإفتاء بالأردن [1] ، ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية [2] .

القول الثاني: أن العمل على تحديد جنس الجنين لا يجوز. ومن أبرز من قال بذلك الدكتور محمد النتشة [3] ، والدكتور عبد الناصر أبو البصل، والشيخ فيصل مولوي [4] .

وهو ما يفهم من فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية. حيث جاء في فتوًى للجنة (( شأن الأجنة من حيث إيجادهم في الأرحام وذكورتهم وأنوثتهم هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ) ) [5] .

أدلة القول الأول

يمكن أن يستدل للقول بأن الأصل جواز تحديد جنس الجنين بعدة أدلة منها:

الدليل الأول: أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل حتى يقوم دليل المنع والحظر؛ في قول جمهور أهل العلم [6] ؛ وليس لدى من قال بمنع العمل على تحديد جنس الجنين دليل يستند إليه. فيبقى الأصل محفوظًا مستصحبًا.

(2) اختيار جنس الجنين دراسة فقهية طبية ص 72.

(3) المسائل الطبية المستجدة 1/ 232،234.

(4) اختيار جنس الجنين دراسة فقهية طبية ص 72 - 73.

(5) اختيار جنس الجنين دراسة فقهية طبية ص 74.

(6) ينظر: الفصول في الأصول للجصاص 3/ 252، نشر البنود شرح مراقي السعود ص 20، المحصول في علم الأصول 6/ 97، شرح الكوكب المنير 1/ 325. بل قال ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم 2/ 166: (( وقد حكى بعضهم الإجماع عليه ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت