وفي خاتمة هذا البحث أقيد أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث في النقاط التالية:
الأولى: الاهتمام بتحديد جنس الجنين والبحث عن سبل تحقيق ذلك ليس قضية حادثة، بل هي مسألة تضرب بجذورها في القدم. والجديد في القضية هو ما طرأ فيها من تقدم في الوسائل والطرق التي من خلالها يمكن تحديد جنس الجنين سواء أكان ذكرًا أم كان أنثى.
الثانية: الأصل في تحديد جنس الجنين الإباحة والجواز؛ لقوة أدلة الجواز، ولعدم قيام دليل يعضد القول بالمنع والتحريم.
الثالثة: الواقع العملي في عملية تحديد جنس الجنين يظهر هناك إشكالية تحتاج إلى معالجة شرعية وقانونية واجتماعية للحد من الاستعمال السيئ لهذا التقدم الطبي والإنجاز العلمي ولتسخيره في خدمة البشرية. وذلك من خلال الضوابط المانعة من مفاسد تحديد جنس الجنين التي تداعى إليها المهتمون على اختلاف أديانهم وبلدانهم.
الرابعة: يمكن إجمال تلك الضوابط المقترحة في ألا تكون عملية تحديد جنس الجنين سياسة عامة؛ لئلا يفضي إلى اختلال في التوازن الطبعي في نسب الخلق. وأن يقتصر استعمالها على الحاجة. وأن يُتَأكد تمام التأكد من عدم اختلاط المياه المفضي إلى اختلاط الأنساب. كما يجب العمل على حفظ العورات من الهتك، وذلك من خلال قصر الكشف على موضع الحاجة قدرًا وزمانًا. وأن يكون تحديد جنس الجنين بتراضي الوالدين. كما ينبغي ألا يغيب أن هذه الوسائل ما هي إلا أسباب لإدراك المطلوب، وأن الدعاء آكدها وأعظمها تأثيرًا.
الخامسة: الوسائل التي تستعمل وتتخذ لتحديد جنس الجنين ترجع إلى قسمين في الجملة وفق ما تستند إليه: وسائل عامة غير طبية، ووسائل طبية.
السادسة: الطرق العامة التي لا تستدعي تدخلًا طبيًّا كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة لا تعدو كونها أسبابًا مباحةً لا محظور فيها لإدراك مقصد جائز مباح. أما التوقيت استنادًا لدورة القمر وكذلك استعمال الجدول الصيني والطرق الحسابية، فلا تجوز؛ إذ هي في الحقيقة ضرب من التخمين المرتبط بالتنجيم وادعاء علم الغيب.