نظرة عجلى فيما اشتملت عليه التقارير والأخبار عن حال الناس مع ما أفرزه التطور في عملية تحديد جنس الجنين تُظْهِر أن هناك إشكالية تحتاج إلى معالجة شرعية وقانونية واجتماعية للحد من الاستعمال السيِّئ لهذا التقدم الطبي والإنجاز العلمي ولتسخيره في خدمة البشرية. فإذا لم يمكن ذلك إلا بالمنع والتحريم، فهو حينئذ وجيه مبرر، (( فإن الشرائع مبناها على المصالح بحسب الإمكان وتكميلها وتعطيل المفاسد بحسب الإمكان وتقليلها ) ) [1] . فإذا اجتمعت في أمر ما مصالح ومفاسد وتعذر درء المفاسد وتحصيل المصالح فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة تعين درء المفسدة [2] , كما قال تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [3] . والإنسان بطبعه يؤثر ما رجحت مصلحته على مفسدته ويتوقى ما رجحت مفسدته على مصلحته [4] . لهذا كانت الضوابط المانعة من مفاسد تحديد جنس الجنين مما تداعى إليه المهتمون على اختلاف أديانهم وبلدانهم. ويمكن إجمال ما ذكر من ضوابط فيما يأتي:
الأول: ألا تكون عملية تحديد جنس الجنين قانونًا ملزمًا، وسياسة عامة. وقصر الجواز على تحقيق الرغبات الخاصة للأزواج في اختيار جنس الجنين [5] .
الثاني: قَصْرُ عملية تحديد جنس الجنين بما إذا دعت إليه الحاجة، أما في حال عدمها فترك الأمر على طبيعته دون تدخل هو المسلك القويم. فقد أثبتت إمكانية تحديد جنس الجنين الفعالية في حل كثير من المشكلات الاجتماعية والطبية، كتحقيق رغبة الزوجين في إنجاب مولود من جنس معين، بعدما أنجبوا لمرات عدة من الجنس الآخر. كما أنها أثبتت فاعلية في التقليل من احتمالات الإصابة بالأمراض الوراثية التي تنتقل إلى أحد الجنسين [6] . ومن وسائل ضبط الاستعمال الراشد
(1) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 11، الفروق للقرافي 2/ 126، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 28/ 596، مدارج السالكين 1/ 419.
(2) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 98، الفروق 2/ 188.
(3) البقرة: 219.
(4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 11.
(5) دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 2/ 880.