الصفحة 26 من 26

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: ـ

فمن خلال بحث هذا الموضوع: التمويل بالتورق توصلت إلى نتائج أهمها:

-أن التمويل بالتورق يمكن أن يكون بديلًا للقروض الربوبة وبيع السندات.

-أن بيع التورق مشروع عند جمهور الفقهاء، وقولهم هو الراجح فإن الأصل في البيوع الإباحة.

-أن بيع التورق قد شرع لسد حاجة المحتاجين للسيولة النقدية إذا ما أرادوا البعد عن الربا.

-أن من أشهر من أجاز بيع التورق من المجامع والهيئات والعلماء المعاصرين المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ـ وإن كان قد أبطل التورق المصرفي ـ وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وسماحة مفتيها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وسماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، وأجازه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، بشروط، والشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء.

-أن بيع التورق غير بيع العينة في الصفة والحكم ومن أراد حمله على العينة فقد أخطأ.

-أن المساومة والمرابحة وسيلتان إلى التورق.

-أن التورق المصرفي تطوير لبيع التورق المعروف عند الفقهاء بما يناسب التقدم العلمي والمصرفي المعاصر.

-أن المتورق في التورق المصرفي قد يبيع السلعة التي اشتراها بنفسه وقد يوكل البنك في بيعها، أو يوكل آخر غيره.

-أن بيع التورق يعد مصدرًا مهما للتمويل في العصر الحاضر سواء كان للأفراد، أم للمؤسسات أم للدول.

وإني أوصى المجامع والهيئات العلمية الشرعية ببذل الجهد في فتح أبواب الحلال في المعاملات المالية المعاصرة بما يتناسب وظروف العصر، فمن لم يلج من هذه الأبواب ولج من غيرها.

وصلى الله على بنبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت