قال مجاهد:"إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة"وكذلك قال عبد الله ابن الزبير.
ذكره البخاري في"القراءة خلف الإمام" (ص 10 - 11) ، والبيهقي في"القراءة خلف الإمام" (ص 105) .
وقال البخاري:
"قال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران، ومالا أحصى من التابعين، وأهل العلم: إنه يقرأ خلف الإمام وإن جهر، وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالقراءة خلف الإمام".
وقال (ص 14) :
"وكان سعيد بن المسيب، وعروة والشعبي، وعبيد الله بن عبد الله، ونافع بن جبير، وأبو المليح، والقاسم بن محمد، وأبو مجلز، ومكحول، ومالك بن عون، وسعيد بن أبي عروبة، يرون القراءة".
ذكر ابن عبد البر في"التمهيد"11/ 39 - ممن يقول بأنه لا يترك أحد من المأمومين قراءة فاتحة الكتاب خلف إمامه فيما جهر فيه الإمام بالقراءة -"الأوزاعي والليث بن سعد، وهو قول الشافعي بمصر وعليه أكثر أصحابه منهم المزني والبويطي وبه قال أبو ثور".
وقال الترمذي في"سننه":
"واختار أكثر أصحاب الحديث ألا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا: يتبع سكتات الإمام."
وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام.
فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم: القراءة خلف الإمام.
وبه يقول مالك، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرءون، إلا قوما من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة"."