عن عمران بن حصين قال:"لا تَزْكُو صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود وفاتحة الكتاب وراء الإمام وغير الإمام".
أخرجه البيهقي في"القراءة خلف الإمام" (233) من طريق زياد بن أبي زياد الجصاص، حدثنا الحسن، حدثني عمران بن حصين به.
وإسناده ضعيف لضعف زياد الجصاص.
وأخرجه البزاز في"جزء من حديثه" (153) وزاد:"وآيتين أو ثلاث ولو كانت الصلاة في مسجد إمام فاحش".
وله طريق أخرى عن عمران:
أخرجه البيهقي (234) أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر ابن المفضل، عن الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، قال:"لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا".
وهذا إسناد حسن، محمد بن عبد الله هو الحاكم.
وشيخه هو أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه الإمام المقدم الحجة.
وعبد الله بن محمد هو ابن ناجية بن نجبة، الشيخ الثبت.
وحميد بن مسعدة: صدوق.
والجريري: سعيد بن إياس: ثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنين، قال أبو حاتم: تغير حفظه قبل موته، فمن كتب عنه قديما فهو صالح، وهو حسن الحديث.
ورواية بشر بن المفضل، عن الجريري على شرط الشيخين.