فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 162

الثاني عشر: إجزاء مسمى المسح، أو بعض الرأس وهذا مروي عن ابن عمر [ ج ] والحسن [ د ] والثوري [ ه ] والأوزاعي [ و ] والليث [ ز ] ومالك [ ح ] وبعض أصحابه [ ط ] وأحمد [ ي ] وعنه في المرأة [ ك ] وداود [ ل ] وبعض من تابعه [ م ] وأصحاب الرأي [ ن ] ، وهو قول الشافعي [ س ] والمزني [ ع ] والطبري [ ف ] وأكثر الشافعية [ ص ] (1) .

قال الحافظ: (قال الشافعي: احتمل قوله تعالى: *(وامسحوا برؤوسكم) * جميع الرأس أو بعضه، فدلت السنة على أن بعضه يجزئ.

والفرق بينه وبين قوله تعالى: * (فامسحوا برجوهكم) * في التيمم، أن المسح فيه بدل عن الغسل، ومسح الرأس أصل، فافترقا) (2) .

قال النووي: (احتج أصحابنا بأن المسح يقع على القليل والكثير، وثبت في الصحيح أن النبي(صلى الله عليه وآله) مسح بناصيته، فهذا يمنع وجوب الاستيعاب، ويمنع التقدير بالربع والثلث والنصف، فإن الناصية دون الربع، فتعين أن الواجب ما يقع عليه الاسم.

والذي اعتمده إمام الحرمين في كتابه (الأساليب في الخلاف) المسح إذا

(1) [ س ] الام 1: 23، البحر الزخار 1: 64، الكشاف 1: 325، المغني، الشرح الكبير 1: 135، شرح مسلم (النووي) 1: 109، إرشاد الساري 1: 268، البحر المحيط 3: 437، روح المعاني 6: 65، إعراب القرآن (الدرويش) 2: 419، إعراب القرآن (الصافي) 3: 87، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60، أحكام القرآن (الجصاص) 2: 344، مجمع الأنهر مع البدر المتقي 1: 13، تفسير المراغي 6: 62.

[ ص ] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 61، المنهاج مع شرحه: (المغني) 1: 53، بداية المجتهد 1: 8، حلية العلماء 1: 148، رحمة الامة 1: 18، فقه السنة 1: 43، فتح المعين 1: 39.

[ ع ] مختصر المزني 1: 9.

[ ج ] ، [ د ] ، [ ه ] ، [ ل ] ، [ ص ] المجموع 1: 399.

[ م ] المحلى 2: 52.

[ ه ] ، [ و ] ، [ ز ] ، [ ف ] ، [ س ] نيل الأوطار 1: 154.

[ س ] ، [ ط ] بداية المجتهد 1: 8.

[ د ] ، [ ه ] ، [ و ] ، [ ز ] ، [ ح ] ، [ ي ] ، [ ن ] ، [ س ] عمدة القاري 2: 235.

[ ي ] ، [ ك ] الإنصاف 1: 161، 162.

(2) الام 1: 22، أحكام القرآن (الشافعي) 1: 44، فتح الباري 1: 234.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت