متشبثين في ذلك بظاهر كتاب الله تعالى، وبأذيال النصوص الواردة عن أئمتهم المعصومين (عليهم السلام) ، فمنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن المسح على الخفين، وعلى العمامة فقال:"لا تمسح عليهما" (1) .
ومنها ما رواه حماد بن عيسى عن أحدهما (عليهما السلام) ، في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال:"يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه، فيمسح على مقدم رأسه" (2) .
ومنها ما رواه الحسين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توضأ وهو معتم، فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال:"ليدخل أصبعه" (3) .
أما التابعون لمدرسة الصحابة، فقد اختلفوا في المسألة على سبعة أقوال: الأول: إجزاء مسح العمامة عن مسح الرأس مطلقا.
رووه عن أبي بكر [أ] وعمر بن الخطاب [ب] وأنس [ج] وأبي امامة [د] وسعد بن مالك [ه] وأبي الدرداء [و] وعمر بن عبد العزيز [ز] وحسن البصري [ح] وقتادة [ط] ومكحول [ي] والأوزاعي [ك] وأبي ثور [ل] وابن المنذر [م] والثوري [ن] وأحمد بن حنبل [س] وبعض أصحابه [ع] وإسحاق بن راهويه [ف] والطبري [ص] وداود بن
علي [ق] ومن تابعه من الظاهرية [ر] والقاسم بن سلام [ش] (4) .
(1) تهذيب الأحكام 1: 109، 361، وسائل الشيعة 1: 459، ب 38 ح 8.
(2) تهذيب الأحكام 1: 90/ 238، الإستبصار 1: 60/ 178، وسائل الشيعة 1: 416، ب 24، ح 1.
(3) الكافي 3: 30/ 3، تهذيب الأحكام 1: 90/ 239، الاستبصار 1: 61/ 183، وسائل الشيعة 1: 416، ب 24، ح 2.
(4) [أ] إلى [ل] و [ن] ، [ف] ، [ص] ، [ق] المجموع (النووي) 1: 407 [ك] ، [ن] ، [س] ، [ل] ، [ف] ، [ق] ، [ش] المقدمات 1: 14 [أ] ، [ب] ، [ج] ، [ك] ، [س] ، [ف] سنن الترمذي مع شرحه: تحفة الأحوذي 1: 344 [ك] ، [ن] ، [س] مفاتيح الغيب 6: 164، البحر المحيط 3: 437، الجواهر في تفسير القرآن الكريم 2: 129 [س] ، [ل] ، [ش] بداية المجتهد 1: 10 [ن] ، [س] ، [ق] حلية العلماء 1: 151 =