فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 162

الخامس عشر: إجزاء شعرة واحدة وهو مروي عن ابن عمر [ ا ] وأبي ثور [ ب ] والحسن البصري في المرأة [ ج ] ومحكي عن الشافعي [ د ] والثوري [ ه ] والغزالي [ و ] وغيره من الشافعية [ ز ] (1) .

السادس عشر: إجزاء بعض شعرة واحدة قال العيني: صرح به أكثر الشافعية (2) .

وقد استدل لهذه الأقوال الأربعة بوجوه واهية لا تنهض دليلا على المدعى، لذا لا حاجة لذكرها.

وأما بالنسبة إلى تعيين محل المسح في الرأس، فقد اختلفوا على قولين: الأول: القول بإجزاء أي موضع من الرأس مسح.

وهو قول الشافعي [ أ ]

والحنفية [ ب ] ومحكي عن إبراهيم [ ج ] والشعبي [ د ] (3) .

الثاني: القول بتعيين مقدم الرأس للمسح.

ويندرج فيه قول القائلين بوجوب مسح الناصية، وقد تقدم الكلام عليه فلا نعيد.

النتيجة أقول: ما يحصل من الجمع بين أدلة الجمهور هو القول بإجزاء أقل ما يسمى

(1) [ ا ] ، [ ب ] البحر الزخار 1: 64.

[ د ] ، [ ز ] شرح صحيح مسلم (النووي) 1: 109.

[ ز ] الوجيز مع فتح العزيز 1: 353، 354، الفتاوى الكبرى 1: 54، صحيح البخاري مع فتح الباري 1: 353، مغني المحتاج 1: 53، فتح المعين 1: 39.

[ ه ] المحلى 2: 52، جامع البيان 6: 125.

[ د ] أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60 [ ج ] البحر المحيط 3: 437.

[ و ] شرح الأزهار 1: 89.

(2) عمدة القاري 2: 235، الفتاوى الكبرى 1: 54، مغني المحتاج 1: 53.

(3) [ أ ] الام 1: 22 [ د ] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 342.

[ ج ] ، [ د ] جامع البيان 6: 126، الجامع لأحكام القرآن 6: 89، مفاتيح الغيب 6: 164، البحر المحيط 3: 437 [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 56، بدائع الصنائع 1: 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت