أصحاب مالك (1) .
ويستدل لهذا القول بما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن زيد من أن النبي (صلى الله عليه وآله) أخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه (2) .
مع ضميمة أخبار:"الأذنان من الرأس"إليه.
الثالث: أنهما من الرأس ويستحب مسحهما معه.
وهو مروي عن سفيان الثوري [ أ ] والأوزاعي [ ب ] وابن المبارك [ ج ] وأبي حنيفة [ د ] وأصحابه [ ه ] ومالك في رواية [ و ] وأحمد بن حنبل [ ز ] وبعض أصحابه [ ح ] (3) .
فهؤلاء استدلوا بأدلة القول الأول نفسها، وحملوها على الاستحباب.
الرابع: أنهما من الرأس ويستحب مسحهما بماء جديد.
وهذا، مروي عن ابن عمر [ أ ] وأبي ثور [ ب ] ومحكي عن مالك [ ج ] وأحمد [ د ] والشافعي [ ه ] (4) .
فلهم أدلة القول الثاني بحملها على الاستحباب.
الخامس: ما أقبل منهما فمن الوجه يغسل معه، وما أدبر منهما فمن الرأس يمسح معه.
وهو محكي عن الشعبي [ و ] وإسحاق [ ز ] والحسن بن صالح [ ح ] والطبري [ ط ] (5) .
(1) بداية المجتهد 1: 14.
(2) السنن الكبرى 1: 65.
(3) [ أ ] ، [ ج ] ، [ د ] ، [ و ] ، [ ز ] المجموع 1: 413 [ أ ] ، [ ب ] ، [ د ] ، [ ه ] ، [ و ] البحر المحيط 3: 438،
أحكام القرآن (الجصاص) 2: 353.
[ د ] ، [ و ] ، [ ز ] رحمة الامة 1: 19 والميزان الكبرى 1: 118 [ أ ] ، [ د ] تحفة الأحوذي 1: 147 [ د ] ، [ ه ] شرح معاني الآثار 1: 34 [ ز ] ، [ ح ] الإنصاف 1: 163 [ ج ] ، [ د ] أحكام القرآن (ابن العربي) 1: 69 [ د ] ، [ ه ] شرح معاني الآثار 1: 34 [ ز ] ، [ ح ] الإنصاف 1: 163 [ ج ] ، [ د ] أحكام القرآن (ابن العربي) 1: 69 [ د ] ، [ ز ] حلية العلماء 1: 153 [ د ] المبسوط (السرخسي) 1: 63 [ ح ] الجامع لأحكام القرآن 6: 90.
(4) [ ب ] ، [ ج ] ، [ د ] ، [ ه ] تحفة الأحوذي 1: 147 [ ج ] ، [ د ] الجامع لأحكام القرآن 6: 90 [ أ ] ، [ ج ] المدونة الكبرى 1: 16 [ ج ] ، [ ب ] حلية العلماء 1: 152.
[ ج ] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 353 لمقدمات 1: 17.
(5) [ و ] ، [ ح ] ، [ ط ] أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 69 [ و ] ، [ ز ] ، [ ح ] المجموع (النووي) 1: 414 [ و ] ، [ ح ] تحفة الأحوذي 1: 146، حلية العلماء 1: 153.