روى علي بن عباس عن زيد بن علي عن الإمام الحسين بن علي - (عليهما السلام) - قوله:"إنا ولد فاطمة (رضي الله عنه) لا نمسح على الخفين ولا عمامة" (1) .
وادعى الإمام القاسم بن محمد بن علي إجماع آل الرسول (صلى الله عليه وآله) عليه (2) .
واحتجوا (بأن الله فرض المسح على الرأس، والحديث في العمامة محتمل التأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس، وبعد القياس على الخف) (3) .
وبخبر جابر المتقدم.
ومثله ما روي عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة (4) .
وما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ، فرفع العمامة، فمسح مقدم رأسه (5) .
وبما روي عن أبي عبيدة أنه قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على العمامة، فقال: (أمس الشعر الماء) .
وفي لفظ آخر: (لا، حتى تمس الشعر بالماء) (6) .
وما روي عن جرير بن عبد الله البجلي، عندما سأله رجل عن المسح على العمامة، فقال له: (أمس الشعر) (7) .
= 351 [ د ] إلى [ ي ] و [ ل ] تحفة الأحوذي 1: 345، 346 [ ب ] ، [ ه ] ، [ والمصنف (ابن أبي شيبة) 1: 24 [ ح ] ، [ ي ] ، [ ل ] بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1: 13، الميزان الكبرى 1: 117 ورحمة الامة 1: 18 [ ج ] ، [ ي ] الموطأ 1: 35 [ ي ] الام 1: 22 [ ط ] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 57، الفتاوى الهندية 1: 6 والمبسوط (السرخسي) 1: 101 [ ع ] البحر الزخار 1: 66 [ ي ] المدونة الكبرى 1: 16 [ ك ] المقدمات (ابن رشد) 1: 14 [ م ] المجموع 1: 408، مفاتيح الغيب 6: 164 وفتح العزيز 1: 426، مغني المحتاج 1: 60 [ ن ] البحر المحيط 3: 437.
(1) مسند الإمام زيد: 74.
(2) الاعتصام بحبل الله المتين 1: 214.
(3) نيل الأوطار 1: 166، تحفة الأحوذي 1: 345.
(4) المنتقى 1: 96 / 258، السنن الكبرى 1: 61.
(5) المصنف 1: 23.
(6) سنن الترمذي 1: 173 / 102، الموطأ 1: 35 والمصنف (العبسي) 1: 23، السنن الكبرى 1: 61، كشف الغمة عن جميع الامة 1: 37.
(7) كشف الغمة 1: 45.