سؤال المؤلف عن رجل أراد أن ينكح امرأة قالت أمها قد أرضعتكما
جواب المؤلف ان الرضاع لا يثبت إلا بما يثبت به المال
الاحتياط أن يذر الخاطب المخطوبة لوجود التهمة
ترتيب الرسالة إلى فصلين
الفصل الأول
لا يقبل قوله المرأة الواحدة ولا شهادتها بإرضاع الزوج والزوجة
كليهما بعد العقد
حديث البخاري في زواج عقبة من امرأة قيل أنها قد رضعت معه
كلام شراح البخاري في معنى الحديث
اختلاف الفقهاء في قبول قول المرأة الواحدة في إرضاع الزوجين
ذهب مالك وغيره إلى قبوله
الصحيح في المذهب الحنبلي قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
ت 17
عند الشافعي يثبت بشهادة امرأتين
حجة الأحناف في عدم قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
حمل الحديث على التورع
توصل المؤلف إلى أن شهادة المرأة الواحدة لا تقبل في الرضاع
إذا تزوج رجل امرأة فقالت امرأة أنا قد أرضعتهما فهي على أربعة أوجه
الفصل الثاني
في عدم قبول شهادة مراة واحدة وقولها في باب الرضاع قبل النكاح
نقول عن كتب المذهب الحنفي في ذلك
تنبيه: قول صاحب الهداية بقبول قول الواحد في الرضاع الطارئ
جواب شراح الهداية عما اعترض عليه
فرع: إن الأولى للمرأة أن لا ترضع كل صبي بل تحتاط وتشهر الإرضاع
وقت فراغ المؤلف من الرسالة
خاتمة الطبعة الهندية
ت 29
الأحاديث النبوية
أسماء الأعلام
أسماء الكتب
المراجع
الموضوعات
تمت بحمد الله