الصفحة 15 من 28

وفي (( خزانة الفقه ) ) (1) : رجلٌ تزوَّجَ امرأة، فقالتْ امرأةٌ أنا قد أرضعتهما، فهي أربعةُ أوجه:

إمّا أن يصدِّقَها الزَّوجُ والزَّوجة.

أو يكذِّباها.

أو يكذِّب الزَّوج، وصدَّقَتها المرأة.

أو يصدِّقَها، وكذَّبَتها المرأة.

أمَّا إذا صدَّقاها يرتفعُ النِّكاح بينهما، ولا مهرَ إن لم يكن دَخَلَ بها، فإن كان دخلَ بها فلها مَهْرُ المِثْل.

... وإن كذَّباها لا يرتفعُ النّكاح.

... لكن إن كان أكبرُ رأيه أنَّها صادقة، يُفارِقُها احتياطًا، وإلاَّ يُمْسِكُها.

... وإن كذَّبَها الزَّوج، وصدَّقَتها المرأةُ يبقى النِّكاح، لكنَّ الزَّوجةَ تُحَلِّفُ (2) الزَّوجَ باللهِ ما تعلمُ أنِّي أُخْتُكَ من الرِّضاعة، فإن نَكَلَ فُرِّقَ بينهما، وإن حَلَف، فهي امرأتُه.

... وإن صدَّقَها الزَّوجُ وكذَّبتها المرأةُ (3) يرتفعُ النِّكاح، ولكن لا يُصدَّقُ الزَّوجُ في حقِّ المهر، فإن كانت مدخولًا يلزَمُهُ مهرٌ كامل، وإن لم تكنْ مدخولًا بها يَجبُ نِصفُ المهر. انتهى.

-الفصلُ الثاني -

في عدم قبول شهادة امرأة واحدة وقولها

في باب الرّضاع قبل النّكاح

(1) هذه المسألة لم أقف عليها في (( خزانة الفقه ) )التي بين يدي، و (( خزانة الفقه ) )لنصر بن محمد بن أحمد ابن إبراهيم السَّمَرْقَنْدِيّ الحَنَفِي، أَبو اللَّيْث الفقيه، إمام الهدى، قال ابن أبي الوفاء: هو الإمام الكبير، صاحب الأقوال المفيدة، والتصانيف المشهورة، ومن مؤلفاته: (( مختارات النوازل ) )، و (( خزانة الأكمل ) )، و (( بستان العارفين ) (ت 375 هـ) . انظر: (( الجواهر ) ) (3: 544 - 545) . (( تاج التراجم ) ) (ص 310) . (( الفوائد ) ) (ص 362) .

(2) في الأصل: (( يحلف ) ).

(3) في الأصل: (( الامرأة ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت