الصفحة 14 من 28

.. وفي (( فتاوي قاضي خان ) ) (1) : رجلٌ تزوَّجَ امرأةً فشهدتْ امرأةٌ أنها

أرضعتهما (2) لا تثبتُ الحرمةُ بقولِها، وإن كانت عدلة، وإن تَنَزْهَ كان أفضل.

... ولو شَهِدَ رجلانِ عدلان، أو رجلٌ وامرأتانِ بعد النِّكاحِ عندهما (3) لا يسعَها (4) المقامُ مع الزَّوج؛ لأنَّ هذه شهادةٌ لو قامتْ عند القاضي يثبتُ الرِّضاع، فكذا إذا قامتْ عندها. انتهى (5) .

... قلتُ: هذه العباراتُ ونظائرُها كلُّها دالةٌ على أنَّ شهادةَ المرأةِ الواحدة، عند دعوى رجلٍ الإرضاع، وقولِ المرأةِ الواحدة، وإن كانت مرضعةً لا يُقبلُ كلٌّ منهما بدون شهادةِ رجلَيْن، أو رجلٍ وامرأتَيْن، فالفرقُ بين الشَّهادةِ والإقرارِ ممَّا لا دليلَ عليه.

(1) فتاوى قاضيخان )) المسمَّاة بـ (( الفتاوى الخانية ) )لحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأُوزْجَنْدِيّ الفَرْغَانِيّ الحَنَفِيّ، أبو القاسم، فخر الدين، المشهور بقاضي خان، وأُوزْجَنْد مدينة بنواحي أصبهان بقرب فرغانة، من مؤلفاته: و (( شرح الجامع الصغير ) )، و (( شرح الزيادات ) )، و (( شرح أدب القضاء ) )، قال ابن قُطْلُوبُغا: ما يصحِّحهُ قاضي خان مُقدَّمٌ على تصحيح غيره؛ لأنه فقيه النَّفس، (ت 592 هـ) . انظر: (( الجواهر ) ) (2: 94) . (( تاج التراجم ) ) (ص 151 - 152) . (( الفوائد ) ) (ص 111) .

(2) وقع في الأصل (( أرضعتها ) )، والتصويب من (( الفتاوي ) ).

(3) أي عند الزوجين.

(4) وقع في الأصل: (( يسعهما ) )، والمثبت من (( الفتاوى ) ).

(5) من (( فتاوي قاضي خان ) ) (1: 421) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت