فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 103

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله - عما إذا لم يجد من كان الوقف تحت يده حججًا للوقف، ولا شهودًا، ولا شيئًا من البينات، غير مجرد وضع اليد، فما العمل فيه؟ هل إذا أقر بوقفيته، ولم يعين الواقف يقبل منه؟.

فأجاب: (يثبت الوقف بالاستفاضة، ولا حاجة إلى معرفة اسم الواقف، وإن لم يستفض فيكفي إقرار من هو تحت يده بذلك. ما لم ينازع في ذلك بحجة شرعية) [1] 2).

(1) "فتاوى محمد بن إبراهيم": (9/ 41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت